تعريف التظلم في القانون الكويتي


 تعريف التظلم 

 ويقصد به أن يلجأ الموظف العام الى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار التأديبى بحقه الى الجهة الرئاسية عليها لكى يطلب إلغاء هذا القرار أو العدول عنه [ المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ والمعدله بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢ الخاص بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حيث تنص المادة (٧ (على ما يلي : [ ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى وينقطع سريان هذا الميعاد التظلم الى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الى الجهات الرئاسية لها وقد كفل القانون لكل موظف اتخذت جهة الادارة إجراءات تأديبية بحقه أن يتظلـم من هذه الإجراءات المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ٨١ سالفة الذكر . ( المصدر : محامي الكويت حسين شريف الشرهان )

ولذلك فإن التظلم يكون بسبب قرار ادارى صادر من الجهة الإدارية بحق المتظلم ، وهو الذى تفصح به الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى اللوائح والقوانين بهدف حدوث أثر قانونى معين إن كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان السبب فيه مصلحة عامة .

و قد نصت المادة الأولى من المرسوم الصادر بشأن إجراءات التظلم على أن اختصاص دائرة المحكمة الكلية المنشأة لنظر المنازعات  يتضمن فقط المسائل التالية:-

1- الخلافات الخاصة

2- طلبات يقدمها أصحاب الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة.

3- طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بشأن الترقية و المقدمة من الموظفين المدنيين.

4- طلبات إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة أو توقيع عقوبات على  الموظفيين المدنيين و تقدم بواسطة هؤلاء الموظفين .

5- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية  يقدمها أشخاص او هيئات باستثناء  القرارات الخاصة بالجنسية والاقامة والابعاد لغير الكويتيين وأيضا التي تختص باصدار الصحف والمجلات وبناء دور العبادة .

أما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم والتى تنص على : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم " فإن القانون أجاز للدائرة الإدارية فى المحكمة الكلية أن تنظر فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم دون اللجوء الى إجراءات التظلم مسبقاً وهو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع منها من مسائل ، وبهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر فى شأن تلك المرتبات من قرارات أو اتخذ من إجراءات وذلك باعتبارها من العناصر التى تثيرها المنازعة حول استحقاق هذا المرتب آله أو بعضه خلال فترة زمنية معينة .

هذا وتجدر الاشارة هنا الى أن المادة ١٦ من نظام الخدمة المدنية قد نصت  على ان" تقوم وحدة شئون الموظفين بإبلاغ الموظف الى قدم عنه تقرير ضعيف بصورة من هذا التقرير خلال سبعة ايام من اعتماده من لجنة شـئون الموظفين ، ويجوز للموظف أن يتظلم الى اللجنة خلال عشرين يوماً من إبلاغه .ويجب على اللجنة أن تنظر فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تقديمه الى وحدة شئون الموظفين فإذا قررت قبوله اعتبر الموظف كأن لم يقدم عنه تقرير .كما يجوز للجنة عند نظر التظلم سماع أقوال الموظف  إذا رأت لزوماً لذلك "

أنواع التظلم :

التظلم الإداري – التظلم القضائي

وهنا يجب التمييز بين النوعين وهما التظلم الإدارى وهو ما يكون أمام الجهة الإدارية المصدرة للقرار الإدارى والتظلم القضائى وهو ما يكون أمام جهة القضاء .وللتظلم الإدارى مميزاته حيث  يسمح لجهة الادارة بتعديل أو إلغاء قرارها لعدم المشروعية أو لعدم الملائمة فى حين أن التظلم القضائى فإنه يقتصر على جانب المشروعية دون جانب الملائمة .و التظلم الادارى من القرارات التأديبية قد يؤدى الى حل المشكلة وإجابة الموظف الى طلبه فى وقت وجيز وبدون تحمل نفقات اللجوء للطريق القضائى.

طالع ايضا :  كتابة بحوث جامعية في الامارات

شارك المقالة
أضف تعليق
أدمن

تعريف التظلم في القانون الكويتي

7‏/12‏/2020